علي أصغر مرواريد

37

الينابيع الفقهية

تلخيص المرام كتاب الشركة الثالث : تثبت الشركة بامتزاج المالين الرافع للاثنينية ، وإنما يحصل في المختلف بالإرث أو أحد العقود الناقلة ، ويكره شركة المسلم للكافر ، ولا تصح بالأعمال ولا بالوجوه ولا المفاوضة ، وتقسم أجرة عملهما عليهما إن لم يعلم ، وإلا انفرد كل منهما بأجرته ، ولو احتش لغيره وله اختص به ولا أثر لكسبه ، ويختص كل واحد بما حازه ، ولو اقتلعا شجرة تحققت الشركة ، قيل : ولا يفتقر المجرى في تملك المباح إلى نيته ، ومع التساوي في المالين يتساويان في الربح والخسران ومع تفاوتهما يتفاوتان ، وهل ينعكس مع الشرط ؟ خلاف ، إلا إذا كان الفاضل للعامل منهما ، ولا يجوز التصرف لأحدهم إلا مع الإذن ، ويجوز الرجوع ويقتصر على المأذون فيه ، ويضمن مع التعدي . وهي جائزة من الطرفين ، فلو فسخ أحدهما انفسخت بمعنى عدم التصرف ، ويجوز للفاسخ إلا أن يفسخ الآخر ، ولا يصح فيها التأجيل ، وليس لأحدهما المطالبة بحصته من رأس المال المشتري به بل يقتسمان الأعواض ، وكذا ليس له المطالبة بمال النسيئة ، ولو قال أحدهما : خذ الربح والخسران والنقد والنسيئة ، ويأخذ الآخر رأس ماله واصطلحا عليه جاز . والشريك أمين فالقول قوله في التلف والتفريط والخيانة ، ويبطل بالجنون